السيد الخوئي

233

كتاب الصلاة

( مسألة 70 ) : في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة ( 1 ) .